للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ. انتهى المراد.

وقال -رحمه الله- (٩/ ٤٦٥): وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ

قال الترمذي -رحمه الله- عقب الحديث (١١٠٥): وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥١٤٦): وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>