للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من واجبات الصَّلاة، فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم مِن أجل المتابعة، فسجود السَّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، وبناءً على هذا التَّعليل: لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة؛ فإن فاته شيء مِن الصَّلاة، ولزمه الإِتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود السَّهو إنْ سها سهواً يوجب السُّجود؛ لأنه إذا سَجَدَ لم يحصُل منه مخالفة لإمامه. اهـ

وقال الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٢/ ١٣٢): نحن نعلم يقينًا أنَّ الصحابة الذين كانوا يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسهون وراءه سهوًا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك؛ فلم يُنقل أنَّ أحدًا منهم سجد بعد سلامه - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه، فإذا لم يُنقل؛ دلَّ على أنه لم يُشرع، وهذا ظاهرٌ إن شاء الله تعالى. اهـ

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٤٤٠): فإنْ سها المأموم فيما ينفرد به من القضاء؛ يسجد، رواية واحدة؛ لأنه قد صار منفردًا، فلم يتحمل عنه الإمام، وهكذا لو سها فسلَّم مع إمامه؛ قام، فأتمَّ صلاته، ثم يسجد بعد السلام كالمنفرد سواء. اهـ (١)

[مسألة [٣]: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمدا، أيسجد من خلفه؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المأمومين يسجدون، وهو قول ابن سيرين، والحكم،


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٣٩ - )، «المحلَّى» (٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>