قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه؛ فلا يزول عنهم تركه ما وجب عليه، وذلك أن كل مؤد فريضة وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه.
القول الثاني: أنهم لا يسجدون، وهو قول الحسن، وعطاء، والنخعي، والقاسم، وسالم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وقول عن إسحاق، وقال به بعض الشافعية، منهم المزني، وأبو حفص بن الوكيل.
قال هؤلاء: وذلك لأنه إنما وجب السجود على المأمومين متابعة للإمام؛ فإذا لم يسجد فلا سجود عليهم.
وهذا القول أقرب؛ لأن سجود السهو إنما يكون جبرانا لسهو حصل منهم، ولم يحصل منهم السهو، ولا سجد إمامهم حتى تحصل المتابعة، والله أعلم. (١)