للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل كما لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس، أو وُلِدَ له ولَدٌ؛ فعلى القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطر، ذكر ذلك بعض الشافعية، والصحيح أنه لا تلازم، وتجب عليهم زكاة الفطر؛ لأنهم أدركوا وقت الوجوب.

وعلى القول الثاني تجب بلا إشكال، وكذا لو أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه الزكاة، ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة على القول الأول دون القول الثاني.

[مسألة [٢٢]: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيد، وإنْ أدَّاها بعد الصلاة من نفس اليوم أجزأته، ولا إثم عليه.

• وذهب داود الظاهري، وابن حزم إلى أنه يأثم إذا لم يؤدِّها قبل صلاة العيد، وهذا هو الصواب؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، ولحديث ابن عباس الذي في الباب، والله أعلم، وقد صحح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٢٣]: تأخيرها عن يوم العيد.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم ذلك، وذكر الشوكاني -رحمه الله- في «النيل» أنَّ ابن


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٩٨)، «المجموع» (٦/ ١٤٢)، «المحلَّى» (٧١٨)، «الشرح الممتع» (٦/ ١٧١)، «الموسوعة الكويتية» (٢٣/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>