للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسليمه؛ فهو بيع غرر.

الثاني: يجوز بيعه مطلقًا؛ علم مكانه أم لم يعلم، وهو قول عثمان البتي، والظاهرية؛ لأنه ملكه، سواء كان موجودًا أو غائبًا.

الثالث: يجوز بيعه إذا علما مكانه، وهو قول ابن سيرين، وشريح، والشعبي، وقال به بعض الشافعية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، وقد يعلمان مكانه ثم يهرب من ذلك المكان، فأما إن كانا قد علما مكانه، وعند المشتري القدرة على إمساكه فيجوز البيع؛ لانتفاء العلة المحرِّمة، وقد جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح: أنه اشترى بعيرًا وهو شاردٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٣٤)، وابن المنذر (١٠/ ٤١)، وهو محمول على أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساكه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: بيع المغانم قبل قسمتها.]

حديث الباب ضعيف، ولكن ثبت من حديث ابن عباس عند النسائي (٧/ ٣٠١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله- برقم (٦٤٨).

وقد أخذ بذلك الجمهور، فقالوا بعدم الجواز؛ للحديث المذكور، ولأنه باع


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٨٩ - )، «المحلَّى» (١٤٢٣)، «المجموع» (٩/ ٢٨٤)، «الأوسط» (١٠/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>