للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف المسجد الحرام؛ فهو فرضٌ.

والصحيح القول الأول؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»، ويلزمه عند الجمهور أن يصلي فيهما ركعتين؛ لأنَّ القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما تحصيل ذلك بالصلاة، وقال أبو حنيفة: لا تتعين عليه الصلاة. (١)

[مسألة [٩]: من مات وعليه نذر؟]

• إن كان النذر بصوم، أو حجٍّ؛ وفَّى عنه وليه عند الجمهور.

• وخالف مالك فقال: لا يحج عنه، ولا يصوم، ولا يصلي. ووافقه الشافعي في قول له في الصوم.

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ -رضي الله عنه- ... ، ولحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين»: «من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه»، وغيرهما من الأحاديث.

وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور، خلافًا للظاهرية.

• وأما النذر بالصلاة فالجمهور على أنه لا يصلي عنه وليُه، وهو الصحيح.

• وللحنابلة وجهٌ بأنه يصلي عنه.

وأما النذر بالصدقة، والعتق؛ فتؤدَّى عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ فإن لم يكن له مال سقط الوجوب وجاز النيابة. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٣٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>