للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبير بن نوفل.

وجاء هذا القول عن ثلاثة من الصحابة، عن عائشة، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، كما في «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١)، وهو صحيح عنهما، وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند ابن ماجه (٣٠٤١)، وغيره، وفي إسناده انقطاع؛ فإنَّه من طريق الحسن العرني، عنه، ولم يسمع منه، وقد رُوي حديث ابن عباس مرفوعًا، والمحفوظ وقفه.

وجاء في «سنن النسائي» (٥/ ١٣٧) بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: طيبتُ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحله بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أحاديث القول الثاني أقوى وأكثر؛ فهو أقرب، وقد رجَّح ذلك الإمام الألباني -رحمه الله-، ولكن الأحوط العمل على القول الأول؛ فالأحاديث كلها لم تسلم من الكلام، والحديث الأخير لعائشة ليس بصريح.

ويحصل التحلل الثاني عند أهل العلم بالطواف بالبيت طواف الإفاضة بعد أن يرمي ويحلق، ولا خلاف في ذلك. (١)

[مسألة [٢١٧]: إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فبماذا يحصل التحلل؟]

أما من قال: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، كالشافعي وأصحابه، وأحمد في رواية، فيقولون: يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، والطواف، ويحصل التحلل الأخير بالعمل الثالث، وأما الحنفية فلا يحصل


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٠٧ - ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>