للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك كل ما يسخن به القدم، من خُفٍّ، وجورب، ونحوه. اهـ

واحتج بعضهم بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود (١٥٩): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على الجوربين، والنعلين. وهذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن ثروان، وأُنْكِرَ عليه هذا الحديث، وقد أعله الثوري، وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى ابن معين، ومسلم بن الحجاج، وغيرهم كما في «المجموع» (١/ ٥٠٠). وهذا القول رجَّحه ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.

• وأنكرت طائفة المسح على الجوربين، وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره: مالك، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وهو مذهب عطاء، وهو آخر قوليه، وبه قال مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم؛ بَيْدَ أنَّ الشافعي أجاز المسح على الجورب إذا كان منعلًا.

قلتُ: القول الأول هو الراجح؛ لدلالة حديث ثوبان الموجود في الباب عليه، وهو قول من تقدم من الصحابة، وقد صحَّ عن أنس بن مالك، وعلي، وأبي مسعود، والبراء، ولا يعرف لهم مخالف. (١)

[مسألة [٢]: المسح على الجوارب الخفيفة.]

• حكمها حكم الجوارب الصفيقة أي: المتينة وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق، وداود. (٢)


(١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٦٢ - ٤٦٥)، «المجموع» (١/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، «المغني» (١/ ٣٧٤).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٥٠٠)، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>