للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالَهُ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمَاكِنَ. انتهى المراد.

قلتُ: وقد ذهب ابن حزم إلى قول أبي حنيفة، وعزاه أيضًا إلى الثوري، وشريك، والحسن بن حي، وحملوا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما كان من خليطين» على الاشتراك بالعين بدون تميز، وذهب الجمهور إلى أنه عام يشمل اختلاط الأعيان، واختلاط الأوصاف، وقول الجمهور أقرب، والله أعلم، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٢٩]: ضابط اختلاط الأوصاف.]

اعتبر أهل العلم في الاختلاط اتحاد المرعى، والمراح، وهو المبيت، والمسرح، والمشرب، وزاد جماعةٌ اتحاد الفحل، واتحاد الراعي، واتحاد المحلب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ضابط اختلاط الأوصاف لم يأت فيه نصٌّ صحيح، وعلى هذا فيرجع إلى اللغة، فما كان يطلق عليه مختلط في اللغة؛ فهو ضابط اختلاط الأوصاف، وإنْ لم تجتمع الأمور التي ذكروها، والله أعلم. (٢)

مسألة [٣٠]: هل يُشترط في خلطة الأوصاف أن تكون في جميع الحول؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٥٥): وَيُعْتَبَرُ اخْتِلَاطُهُمْ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ؛ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُمْ حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِهِ؛ زَكَّوْا زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِينَ، وَبِهَذَا قَالَ


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٤٣٢ - )، «المحلَّى» (٦٨١).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٥٣)، «الإنصاف» (٣/ ٦١)، «المجموع» (٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>