للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦١]: استئجار الظئر وشروط ذلك.]

أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وله أربعة شروط:

الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها.

الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره.

الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف، فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها.

الرابع: معرفة العوض، وكونه معلومًا كما سبق. (٢)

[مسألة [٦٢]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وتعذر استيفاء المعقود عليه.

• وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٧١) «ابن أبي شيبة» (٧/ ٢١٣).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٧٣).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>