للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: وقت الوليمة.]

كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يولم بعد دخول زوجته إليه كما في قصة زينب بنت جحش، وصفية؛ فاستحب جماعةٌ من أهل العلم أن تكون كذلك، وهو قول مالك، وأكثر أصحابه، واختاره الماوردي، وشيخ الإسلام، وهو الصحيح.

وهل تجزئ قبل الدخول؟

الذي عليه العلماء أنها تجزئ، حتى قال بعضهم: تجزئ من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس. وهو قول بعض الحنابلة، والمالكية.

واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخول، قال الحافظ: وعليه عمل الناس اليوم. وقال المرداوي: لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير. (١)

[مسألة [٣]: إجابة الدعوة إلى الوليمة.]

• جمهور العلماء يقولون بوجوب الإجابة، ويستدلون بأحاديث الباب، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حق المسلم على المسلم ست» ومنها: «إذا دعاك؛ فأجبه»، وحديث البراء: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبع، وذكر منها: «إجابة الداعي»، وكلاهما في «الصحيحين» (٢)، ولفظ الأول لمسلم.

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى استحباب الإجابة، ولم يقولوا


(١) انظر: «الفتح» (٥١٦٦) «الإنصاف» (٨/ ٣١٧).
(٢) انظر: «البخاري» (١٢٤٠) (١٢٣٩)، ومسلم برقم (٢١٦٢) (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>