للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٨]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا؟

• ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة الظهار المؤقت، وإذا مضى الوقت زال الظهار بغير كفارة، وهذا قول عطاء، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في قول.

واستدلوا بحديث سلمة بن صخر؛ فإنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك، ولم يخبره أنَّ الظهار كذلك لا يصح.

• وللشافعي قول آخر أنَّ الظهار لا يصح، وهو قول ابن أبي ليلى، والليث؛ لأنَّ الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقًا، وهذا لم يُطلِق، فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقتٍ دون وقت.

• وقال مالك: يسقط التأقيت، ويكون ظهارًا مطلقًا؛ لأنَّ هذا لفظٌ يوجب تحريم المرأة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق، وبنحوه قول طاوس؛ فإنه قال: عليه الكفارة وإن برَّ.

والصحيح هو القول الأول؛ لحديث سلمة، ولأنَّ الظهار يمين، فله أحكام الأيمان من جواز تقييدها، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٩]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٧٠): فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَنْعَقِدْ ظِهَارُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٦٨ - ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>