• وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أنَّ حكمه حكم الطلاق؛ فإن كان تعليقًا محضًا؛ وقع الظهار، وإن كان خرج مخرج اليمين والحلف؛ فعليه كفارة يمين.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٣٥/ ٣١٩ - ): إذا حلف بالظهار، أو الحرام على حض، أو منع، كقوله: إن فعلت هذا فأنت علي كظهر أمي، أو حرام، أو الحرام يلزمني، أو الظهار لا أفعله، أو لأفعلنه. فهذا أصحابنا فيه إذا حنث بالظهار، كما أنه يقع به الطلاق والعتاق، ولهذا قالوا في أيمان المسلمين: منها الظهار.
قال: وكنت أفتي بهذا تقليدًا، ولما ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق بشرط، كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت عليَّ حرام. عقوبة له على فعله.
قال: وأفتيت بعد هذا أنَّ عليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده عدم الفعل، وعدم التحريم، كما قلنا في مسألة (نذر اللجاج والغضب) وكما قلناه في قوله: هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا. وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل كذا. فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند الشرط، وإنما الغرض الامتناع من فعل، فكذلك إذا قال: الحل علي حرام إن فعل كذا. وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل، وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرًا تحقيقًا للمنع، كما ذكر التزام التهود والتنصر تقديرًا كما أنه معنى اليمين (هتكت حرمة الإيمان بالله إن فعلت هذا، أو نقضت حرمة الله، أو استخففت بحرمة الله إن فعلت). اهـ
قلتُ: وقول شيخ الإسلام هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم بالصواب، وبالله التوفيق.