للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من علل فيها بأنها لا يدخلها البدل. (١)

[مسألة [٣]: الاستحلاف في حقوق الله.]

حقوق الله تعالى نوعان:

الأول: الحدود.

فلا تشرع فيها يمين، لا نعلم في هذا خلافًا. قاله ابن قدامة؛ لأنه لو أقرَّ، ثم رجع عن إقراره؛ قُبل منه، وخلي عنه من غير يمين؛ فلَأَنْ لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره، والتعريض للمُقِرِّ به بالرجوع عن إقراره؛ فلا تُشرع فيه يمين بحال.

الثاني: الحقوق المالية.

كدعوى الساعي الزكاة على رب المال بأنَّ الحول قد تم، وكمل النصاب.

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم الاستحلاف في ذلك، وهذا قول طاوس، والثوري، والحسن بن صالح، وأحمد وأصحابه؛ لأنه حق لله تعالى، فأشبه الحد، ولأنها عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة.

• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنه يستحلف إذا اتُّهِم في ذلك، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لأنها دعوى مسموعة؛ ولأنَّ فيها حقًّا للفقراء. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) «المغني» (١٤/ ٢٣٦ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٣٧) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>