للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح هو القول الأول. (١)

[مسألة [٣]: الأكل من الأضحية والتصدق؟]

استحبَّ أهل العلم للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:٢٨]، وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:٣٦].

ونُقِل عن بعض أهل العلم القول بوجوب الأكل منها؛ لظاهر الآية، وهو قول ابن حزم، والأقرب أن ذلك للاستحباب، والله أعلم.

واستحب أهل العلم أن يتصدق منها.

وهل يجوز له أكلها كلها دون أن يتصدق بشيء؟

• أجاز ذلك الشافعية، وأوجب الحنابلة، وابن حزم أن يتصدق بشيء؛ لظاهر الآية، وعزاه النووي لجمهور الشافعية. (٢)

فائدة: استحب كثير من الحنابلة، وبعض الشافعية أن يجعلها أثلاثًا، ثلثًا للأكل، وثلثًا للصدقة، وثلثًا للهدية، ونُقل ذلك عن ابن مسعود (٣). وذهب بعض


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٨٢) «المحلى» (٩٨٦) «المجموع» (٨/ ٤٢٠).
(٢) انظر: «المحلى» (٩٨٥) «المجموع» (٨/ ٤١٩) «المغني» (١٣/ ٣٨٠) «الإنصاف» (٤/ ٩٧، ٩٨) «المجموع» (٨/ ٤١٤ - ٤١٦).
(٣) صحيح. أخرجه ابن أبي عروبة في «كتاب المناسك» (١٠١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٤)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٤٠)، من طريق إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود به. وهذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>