للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحديث سهل بن سعد في «الصحيحين» (١) في صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على المنبر وفيه: «إنما صنعت ذلك لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي».

وهذا القول هو الصواب. (٢)

مسألة [٤]: عُلو المأموم على الإمام.

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول أحمد، والمشهور من مذهبه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وصحَّ عن أبي هريرة أنَّه صلَّى مأمومًا في سطح المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبدالرزاق (٣/ ٨٣)، وعلَّقه البخاري في «الصحيح» [باب (١٨) من كتاب الصلاة].

وقال مالك: لا تصح صلاته إذا صلَّى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. وفي سائر الصلوات عنه روايتان: الجواز، والكراهة، وهي آخر الروايتين عنه.

والصواب القول الأول، ولا نعلم دليلًا على المنع من ذلك. (٣)

[مسألة [٥]: الصلاة على ما وضع على وجه الأرض مما ينقل.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢/ ٤٤٢) ط/الغرباء: الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه، يجوز ذلك عند


(١) أخرجه البخاري برقم (٩١٧)، ومسلم برقم (٥٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٤٧ - ٤٨).
(٣) وانظر: «المغني» (٣/ ٤٤)، «فتح الباري» لابن رجب (باب/١٨/كتاب الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>