للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العم، وكذا الخال أولى من ابن ابن العم، وما أشبه ذلك.

قلتُ: وعامة أهل العلم كما تقدم قاسوا الولاية في النكاح على مسألة ميراث الولاء والعصوبة؛ إلا في حق الأب، وقولهم أقرب، والله أعلم.

فإذا لم يكن للمرأة عصبة؛ فوليها السلطان؛ لحديث: «فالسلطان ولي من لا ولي له». (١)

[مسألة [٦]: إن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٣٦٢): فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَا ذُو سُلْطَانٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا رَجُلٌ عَدْلٌ بِإِذْنِهَا.

ثم قال -رحمه الله-: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ هَاهُنَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ يَجُزْ، كَاشْتِرَاطِ المُنَاسِبِ فِي حَقِّ مَنْ لَا مُنَاسِبَ لَهَا. وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إلَّا بِوَلِيٍّ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وبقول الإمام أحمد نقول، وبذلك أفتى شيخنا الإمام الوادعي، واللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز -رحمه الله-.

[مسألة [٧]: الوكالة في هذه الولاية.]

يجوز التوكيل في النكاح كما يجوز في غيره من العقود عند أهل العلم؛ لأنه عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع.

• وقال بعض الشافعية: لا يجوز توكيل غير الأب والجد؛ لأنَّ ولايته بالإذن،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٥٥ - ٣٥٩) «الشرح الممتع» (٥/ ١٥٢ - ) «البيان» (٩/ ١٦٤ - ١٦٨) «بداية المجتهد» (٣/ ٤٨ - ) «الفتح» (٥١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>