للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟]

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يلزمها، وهو قول الجمهور، ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها.

القول الثاني: أنه يلزمها الإمساك، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، ولا دليل على هذا القول. (١)

سابعًا: المجنون.

قال النووي -رحمه الله-: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواء قلَّ أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان، أو في أثنائه، وهذا قول الجمهور. اهـ

قلتُ: أما الحديث الذي أشار إليه النووي، فقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفِع القلم عن ثلاثة ... ، وعن المجنون حتى يعقل». (٢)

وقال مالك: يقضي، وإن مضى عليه سنون.

وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء.

وقال أبو حنيفة: إنْ جُنَّ جميع الشهر؛ فلا قضاء عليه، وإنْ أفاق في أثنائه؛ قضى ما مضى؛ لأنَّ الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جُنَّ في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر؛ وجب القضاء كالإغماء.


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٧)، «المغني» (٤/ ٣٨٩).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>