بَابُ العِدَّةِ وَالإحْدَاد وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
معنى العدة:
العدة في اللغة: مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها على عدد من الأيام، أو الأقراء، أو الأشهر.
وفي الشرع: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها.
[مسألة [١]: حكم العدة.]
يجب على المرأة العدة من الوفاة، والطلاق بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].
ومن السنة: أحاديث الباب الآتية.
والإجماع واقع على وجوب العدة في الجملة، وأجمعوا على أنَّ المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:٤٩]. (١)
(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٩٣ - ١٩٤) «البيان» (١١/ ٧ - ٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute