للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ العِدَّةِ وَالإحْدَاد وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

معنى العدة:

العدة في اللغة: مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها على عدد من الأيام، أو الأقراء، أو الأشهر.

وفي الشرع: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها.

[مسألة [١]: حكم العدة.]

يجب على المرأة العدة من الوفاة، والطلاق بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

ومن السنة: أحاديث الباب الآتية.

والإجماع واقع على وجوب العدة في الجملة، وأجمعوا على أنَّ المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:٤٩]. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٩٣ - ١٩٤) «البيان» (١١/ ٧ - ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>