١٧٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل يُؤَذَّن للفائتة، ويقام، أم لا؟
• اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنه يُؤَذَّنُ، ويُقَام، وإن كانت الفوائت أكثر من واحدة، يُؤَذَّن مرة، ثم يُقَام لكل صلاة، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، واستدلوا بحديث أبي قتادة الموجود في الباب، وبحديث ابن مسعود في «مسند أحمد»(١/ ٣٧٥)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الخندق شغله وأصحابَه المشركون عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، حتى خرج وقتها، قال: فصلاها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأمر بلالًا، فأذن، ثم أمره، فأقام، فصلَّى الظهر، ثم أمره، فأقام، فصلَّى العصر، ثم أمره، فأقام، فصلَّى المغرب. الحديث، ولكن في سنده انقطاع، أبو عبيدة يرويه عن أبيه ابن مسعود، ولم يسمع منه، ولكن قد جاء الحديث عن أبي سعيد، وسنده صحيح، وليس فيه ذكر الأذان، أخرجه النسائي (٢/ ١٧)، وغيره، وهو في «الصحيح المسند»، فالاعتماد على حديث أبي قتادة، وأبي سعيد.
الثاني: يقيم للفائتة، أو الفوائت، ولا يؤذن، وهو قول مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث أبي سعيد