للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الحسن، وداود الظاهري إلى وجوب العقيقة؛ لحديث سمرة بن جندب، وهو قولٌ لبعض الحنابلة.

واحتجوا أيضًا بحديث سلمان بن عامر في «البخاري» (٥٤٧٢): «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى».

وقول الجمهور هو الصواب؛ لما تقدم. (١)

مسألة [٢]: هل يُكره التسمية بالعقيقة؟

جاء في عدد من الأحاديث ذكر (العقيقة)، وفي الحديث المتقدم: «لا أحب العقوق».

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود» (٥٤): والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من (العشاء، والنسيكة) والاستبدال به اسم (العقيقة، والعتمة) فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأطلق الآخر أحيانًا؛ فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث، وبالله التوفيق. اهـ

مسألة [٣]: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».

• قال ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود» (ص ٧٢ - ٧٤): وقد اختلف في معنى هذا الحبس والارتهان، فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه. كما قال عطاء، وتبعه عليه الإمام أحمد، وفيه نظر لا يخفى؛ فإن شفاعة الولد في


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٣ - ) «المجموع» (٨/ ٤٤٧) «تحفة المودود» (ص ٣٥ - ) (ص ٥٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>