للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوالد ليست بأولى من العكس، وكونه والدًا له ليس للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات، والأرحام.

ثم ذكر الأدلة في أنَّ الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له، ورضي عنه، وعن المشفوع له.

ثم قال: فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له ولا يقال لمن لم يشفع لغيره إنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك

ثم قال: وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده. اهـ

وهذا القول الذي اختاره ابن القيم قولٌ قريب، واختاره الإمام ابن عثيمين.

قال -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٣٥): المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. اهـ

قلتُ: فيكون مثل تسمية الرجل عند الجماع، ولم يقل أحدٌ بوجوبها؛ فكذلك ههنا، وقد قيل: إن المقصود بالحديث التشبيه بالرهن؛ ليدل على الوجوب. وظاهره غير مقصود. (١)


(١) وانظر: «سبل السلام»، و «نيل الأوطار».

<<  <  ج: ص:  >  >>