٢٩٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
[مسألة [١]: حكم جلسة الاستراحة.]
• فيها أقوال:
الأول: استحبابها، وهو قول الشافعي، وهو قول إسحاق في رواية، وطائفة من أهل الحديث، منهم: حماد بن زيد، وهو قول أحمد في رواية عنه، ذكر الخلَّال أنَّ قول أحمد استقرَّ عليها، واختارها الخلال، وصاحبه أبو بكر بن جعفر.
واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث الذي في الباب، وبحديث أبي حميد في «مسند أحمد»(٥/ ٤٢٤)، و «سنن أبي داود»(٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والبيهقي (٢/ ١٢٣)، وغيرهم، قال في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد السجدة الثانية: ثم يُكبر، ويجلس على رجله اليسرى، حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه. وقد قاله أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة، رضوان الله عليهم.
الثاني: عدم الاستحباب، وهو قول أحمد في رواية، وهو المشهور عند الحنابلة، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم يعني على عدم الجلوس وقد عزاه ابن رجب إلى الأكثرين.