للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب أحمد أنه إن قال؛ جاز، وإن لم يقل؛ جاز، والأمر عنده واسع. وكذا ذكر أبو بكر الخلال، أن هذا مذهب أحمد، وهذا قول جمهور العلماء، وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية. وعن بعض أصحابه أنه يسبح فيه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لأنَّ ذلك هو الذي يدل عليه فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>