للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قريته والمصر، فنزل، فأكل، ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه كفارة. اهـ

يعني: ويلزمه القضاء. (١)

[مسألة [٨]: أهل البادية المتنقلون.]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢١٣): وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ كَأَعْرَابِ الْعَرَبِ، وَالْأَكْرَادِ، وَالتُّرْكِ، وَغَيْرِهِمْ الَّذِينَ يُشَتُّونَ فِي مَكَان، وَيُصَيِّفُونَ فِي مَكَان، إذَا كَانُوا فِي حَالِ ظَعْنِهِمْ مِنْ الْمَشْتَى إلَى الْمَصِيفِ، وَمِنْ الْمَصِيفِ إلَى الْمَشْتَى؛ فَإِنَّهُمْ يَقْصُرُونَ، وَأَمَّا إذَا نَزَلُوا بِمَشْتَاهُمْ، وَمَصِيفِهِمْ، لَمْ يُفْطِرُوا، وَلَمْ يَقْصُرُوا، وَإِنْ كَانُوا يَتَتَبَّعُونَ الْمَرَاعِيَ. اهـ


(١) انظر: «الاستذكار» (١٠/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>