للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبب في وجود الابن.

• وقال مالك في رواية، وابن نافع، وابن عبدالحكم، وابن المنذر: يقتل به؛ لظاهر آي القرآن، والأخبار الموجبة للقصاص؛ ولأنهما حُرَّان، مسلمان من أهل القصاص؛ فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه.

• وقال مالك: إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه؛ لم يقتل به، وإن ذبحه، أو قتل قتلًا لا يشك في أنه عَمَدَ إلى قتله دون تأديبه؛ أُقيد به.

والصحيح هو القول الأول، وعليه فتوى أكثر المحققين. (١)

مسألة [٢]: الجد من قِبَل الأب، ومن قِبَل الأم.

• حكمه كحكم الأب؛ لأنَّ الجد أبٌ من الجهتين، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم. ويدل على ذلك حديث: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»

• وخالف الحسن بن حي، فجعل على الجد القَوَد. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: الأم إذا قتلت ولدها؟]

• مذهب الحنابلة، وهو المشهور عن أحمد أنَّ الأم كالأب لا تقتل بولدها،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٣) «البيان» (١١/ ٣١٨) «الأوسط» (١٣/ ٥٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٤) «البيان» (١١/ ٣١٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>