للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند ابن ماجه (٢٥٩٠)، أنَّ عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضًا»، وفي إسناده: جبارة بن المغلس، وحجاج بن تميم، وكلاهما شديد الضعف.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة، فقد جاء عن علي -رضي الله عنه- من طريق الشعبي، عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له البيهقي شاهدًا من فعله -رضي الله عنه-، وفي إسناده مجهول.

وجاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لابن مسعود: أرسله، فما من أحد إلا وله في بيت المال حق. أخرجه عبدالرزاق (١٠/ ٢١٢)، وفي إسناده مبهم؛ فهو ضعيف.

• وذهب مالك، وحماد، وابن المنذر إلى أنه يقطع؛ لعموم الآية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا يقطع؛ لأن كل مسلم له حق في بيت المال. (١)

مسألة [١٣]: إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟

• من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦١ - ) «البيان» (١٢/ ٤٧٠) «البيهقي» (٨/ ٢٨٢) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>