للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم الوليمة.]

• جمهور العلماء، والفقهاء على أنه يستحب لمن تزوج أن يولم؛ لحديث أنس الذي في أول الباب، وذلك لأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، ويدل على الاستحباب أنه أمره بالشاة، ولا خلاف في أنها لا تجب.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوج، وهو قول الشافعي، وجماعةٍ من أصحابه، والظاهرية، وبعض المالكية، وأحمد في رواية.

واستدلوا على ذلك بحديث: «أولم ولو بشاة»، والأمر يقتضي الوجوب؛ مالم يصرفه صارف.

واستدلوا بحديث بريدة عند أحمد (٥/ ٣٥٩) مرفوعًا: «لابد للعرس من وليمة» وهو حديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عبد الكريم بن سليط وهو مجهول الحال.

والصحيح هو القول بالوجوب، وكونه لا تجب الشاة؛ فلأنه قد جاءت أدلة تدل على أنه يجزئ أن يولم بدون الشاة كما سيأتي إن شاء الله. (١)

تنبيه: طعام غير العرس لا يجب عند أهل العلم، وَنُقِل الإجماع على ذلك، ولا يدخل في ذلك الضيافة، فهي واجبة على الصحيح. (٢)


(١) انظر: «الفتح» (٥١٦٦) «المغني» (١٠/ ١٩٢ - ١٩٣) «البيان» (٩/ ٤٨١) «الإنصاف» (٨/ ٣١٧).
(٢) انظر: «البيان» (٩/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>