للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التقييد بتسع. وعن أحمد بسبع، وعنه بعشر وهو الأشهر في مذهبه، وعن إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة وصيته حتى يبلغ، وهو قول الحسن، ومجاهد، وأصحاب الرأي، والشافعي في قولٍ، والظاهرية، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ الصبي محجور عليه كما تقدم في باب الحجر، ولا ينفك عنه الحجر حتى يبلغ، ويُؤنس منه الرشد؛ فالوصية هي من سائر التصرفات التي مُنع منها الصبي، وكما لا يصح وقفه، وبيعه، وشراؤه بما لم يأذن وليه؛ فكذلك الوصية، والله أعلم. (١)

مسألة [٥٠]: المحجور عليه لِسَفَهٍ.

• نُقِل عن الأكثرين صحة وصيته؛ لأنَّ الوصية تصرفٌ رشيد؛ فَقُبِلَ منه.

• وذهب بعض الحنابلة -وهو قولٌ للشافعي- إلى أنها لا تصح؛ لأنَّه محجور عليه لا يصح تصرفه بالبيع والهبة؛ فلا يصح تصرفه بالوصية.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥١]: وصية الأخرس.]

وصية الأخرس تصح بالإشارة إذا فُهِمت منه عند أهل العلم.


(١) انظر: «الفتح» (٢٧٣٨) «المغني» (٨/ ٥٠٨ - ) «المحلى» (١٧٦٢).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥١٠) «البيان» (٨/ ١٦٠ - ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>