للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم -رحمه الله- (٥/ ٣٨٣): وهذا ينقلب حجة عليكم؛ لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف؛ لم يطالب به، ولم يتعرض له، وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه، وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفه، والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك.

ثم ذكر كلامًا ما معناه: أنَّ الشهادة قد أُقيمت مقام الشهود، وكما أنَّ شهادته وأيمانه درأت عنه الحد من طرف الزوجة؛ فكذلك تدرأ عنه من طرف المقذوف. وانظر بقية كلامه، وهو الراجح إن شاء الله. (١)

تنبيه: أكثر أهل العلم على أنَّ عليه حدين إذا لم يلاعن، وخالف بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، فقالوا: عليه حدٌّ واحد، وهو الأظهر؛ لأنه جمع القذف في وقت واحد، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤١]: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟]

• من الفقهاء من يقول: لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما بعد لعانهما. وهو قول بعض الحنابلة، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ في حديث المتلاعنين: «ففرق بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

• ومن أهل العلم من يقول: تحصل الفرقة بتلاعنهما، وبالفراغ منه، ولا يشترط في ذلك تفريق الحاكم، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية، وجماعة من


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٨١) «البيان» (١٠/ ٤٦٣) «زاد المعاد» (٥/ ٣٨٣ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٨١) «البيان» (١٠/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>