للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومنع أبو حنيفة الغسل بإيلاجه في البهيمة، والميتة، بأنه لا يقصد به اللذة، فلم يجب كإيلاج أصبعه.

والجواب عن قوله من وجهين:

الأول: أنه منتقض بوطء العجوز الشهواء، المتناهية في القبح، العمياء، الجذماء، البرصاء، المقطعة الأطراف؛ فإنه يوجب الغسل بالاتفاق، مع أنه لا يقصد به لذة في العادة.

الثاني: أن الأصبع ليست آلة للجماع، بخلاف الذكر.

ومنع ابن حزم الغسل من الدبر، والبهيمة، واختار شيخ الإسلام الغسل من الوطء في الدبر. (١)

مسألة [٣]: هل يجب على الصبي، أو الصبية إذا أولجَ، أو أُولِجَ فيه الغسل؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ١٣٢): وأما الصبي إذا أولج في امرأة، أو دبر رجل، أو أولج رجل في دبره؛ فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي؛ فعليها الغسل، ويصير الصبي في كل هذه الصور جُنبًا، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذا لو أولج صبي في صبي، وسواء في هذا الصبي المميز وغيره، وإذا صار جنبًا لا تصح صلاته ما لم يغتسل، كما إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأ، ولا يقال: يجب عليه الغسل،


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٣)، «المجموع» (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، «المحلَّى» (١٨٧)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٤٣ - ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>