مسألة [٥]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لا، فهل يسأل عنه؟
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- (٢١/ ٦٠٧): لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ السُّؤَالُ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَقَدْ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ رَفِيقٍ لَهُ، فَقَطَرَ عَلَى رَفِيقِهِ مَاءٌ مِنْ مِيزَابٍ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ مَاؤُك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ، لَا تُخْبِرْهُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ. وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ
أقول: أثر عمر -رضي الله عنه- أخرج مالك (١/ ٢٣ - ٢٤)، والدارقطني (١/ ٣٢) معناه بسند منقطع، ومع ذلك فالحكم في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام، والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute