الوارث كسائر أموال الميت، ومتى جاء صاحبها؛ أخذها من الوارث كما يأخذها من الموروث؛ فإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، أو بقيمتها إن لم تكن كذلك، فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك، وإن ضاقت التركة؛ زاحم الغرماء ببدلها. (١)
[مسألة [٣١]: إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة، فما الحكم؟]