للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى سبع تكبيرات؛ لثبوت ذلك عن الصحابة، ولا يتابعه في أكثر من ذلك.

والصواب هو القول الثاني: أنه يتابعه إلى الخامسة، ولا يتابعه في أكثر من ذلك؛ لأنَّ ذلك ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وأما أفعال أصحابه في الأكثر، والأقل؛ فلا حجة فيها؛ لمخالفتهم لصحابة آخرين، ولأنَّ الحجة في المرفوع، لا في الموقوف، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: حكم تكبيرات الجنازة.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٣٠): التكبيرات الأربع أركانٌ لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مُجْمَعٌ عليه. اهـ

يعني بعد وجود الخلاف في عدد التكبيرات، ثم انقرض الخلاف.

وقال صاحب «الإنصاف» (٢/ ٤٩٨): بلا نزاع. اهـ، يعني وجوبها.

قلتُ: وكأنهم أخذوا الوجوب من كونه بيانًا لهيئة الصلاة المأمور بها بقوله: «صلوا على صاحبكم» مع قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢)، والله أعلم.

[مسألة [٤]: هل يرفع يديه في التكبيرات؟]

أجمعوا على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى، نقله ابن المنذر وغيره.

• واختلفوا في غيرها من التكبيرات هل يرفع، أم لا؟ على قولين:


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ٢٣١)، «المغني» (٣/ ٤٤٧)، وما بعدها.
(٢) تقدم في الكتاب برقم (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>