للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ عَلَى الْإِمَامِ؛ فَإِنْ فَعَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ

والفرق بين عقد الذمة والهدنة أنَّ عقد الذمة إقرار للكفار في البقاء في بلاد المسلمين مقابل دفع الجزية للمسلمين وهم صاغرون. وأما الهدنة فهو عقد بين المسلمين والكفار على أن لا يقاتل أحدهما الآخر، وكلٌّ في بلده.

مسألة [٦]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرَّ عليهم من المسلمين؟

صحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه اشترط عليهم الضيافة (١)، وعليه فيصح أن يشترط عليهم ذلك.

• ولا تجب عليهم إلا بالشرط على الصحيح في مذهب أحمد، وهو مذهب الشافعي.

• وأوجب بعض الحنابلة عليهم الضيافة بدون شرط، والأول أقرب. (٢)

[مسألة [٧]: هل تفرض الجزية على الصبي، والمجنون، والمرأة؟]

ليس على هؤلاء جزية عند أهل العلم، وصح عن عمر كما في كتاب «الأموال» (٩٣) أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ... ، وأن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلى على من جرت


(١) هذا الشرط ضمن شروط كثيرة شرطها عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وقد أورد ذلك ابن القيم -رحمه الله- بتمامه، مع ذكر طرق الأثر عن عمر في ذلك في كتابه «أحكام أهل الذمة»، وسيتكرر معنا النقل عن هذه الشروط، فاكتفينا بالتنبيه ههنا.
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٤) «أحكام أهل الذمة» (ص ٧٧٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>