للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، وأحمد، وإسحاق، حملًا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.

الثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير، وأهل الظاهر، وحُكي رواية عن أحمد، قال ابن رجب -رحمه الله-: وهي غريبة.

الثالث: إنْ أدرك الجماعة أتمها، وإنْ خشي أنْ لا يدركها؛ قطعها، وهو قول أحمد في رواية.

الرابع: إنْ أدرك مع الإمام الركعة الأولى؛ أتمها، وإلَّا فيقطعها، وهو قول مالك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة.]

١ - الأول: المرض.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: ولا أعلم اختلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. اهـ

ودليل ذلك ما ثبت في «البخاري» (٦٦٤)، و «مسلم» برقم (٤١٨) (٩٥)، عن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في مرض موته: «مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس».

قال ابن رجب -رحمه الله-: وخروج المريض إلى المسجد، ومحاملته أفضل كما خرج


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٧٣) رقم (٦٦٣)، «نيل الأوطار» (٩٨٥)، «المجموع» (٤/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>