للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. اهـ (١)

[مسألة [١٨]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟]

قال النووي -رحمه الله-: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا. (٢)

[مسألة [١٩]: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان.]

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. اهـ

قلتُ: ويدل على قول الجمهور أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الكتاب إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم.

وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، وشيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (٣)

[مسألة [٢٠]: هل الكفارة خاصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟]

• ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٤٤).
(٣) انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٥٨)، «المغني» (٤/ ٣٧٨)، «المحلى» (٤/ ٣٢٧)، «المجموع» (٦/ ٣٤٥)، «شرح كتاب الصيام» (١/ ٣٠٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>