• وذهب أحمد في رواية، وهو قول مالك وأصحابه، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي، وإسحاق إلى أنَّ عليه من الكفارة ما على المجامع، وقاسوا الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدًا.
وقول الجمهور هو الصحيح، وهو رواية مشهورة عن أحمد صححها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول سعيد بن جيبر، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والشعبي، وقتادة.
وقد ذكر شيخ الإسلام وجوهًا في ترجيح هذا القول:
أحدها: أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والحديث إنما يوجبها في الوقاع؛ فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أنْ يكون الجماع قد تضمن وصفًا فارق به غيره، فما لم يقم دليل على أنَّ موجب الكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد الظن.
الثاني: أنه لو وجب لأجل الفطر؛ لاستوى فيه جميع المفطرات؛ فإن تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع.
قلتُ: وهم لا يقولون بالكفارة على من استقاء.
الثالث: أنَّ الجماع يفارق غيره بقوة داعيه، وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت