مسألة [١]: إذا أدرك المكَلَّفُ جزءًا من أول الوقت، ثم طرأ عليه مانعٌ من جنونٍ، أو إغماء، أو حيضٍ، أو نفاس.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: إذا أدرك جزءًا من أول وقتها؛ فعليه القضاء، وهذا مذهب أحمد.
الثاني: لا يستقر القضاء إلا بِمُضِي زمن يمكن فعلها فيه، ولا يجب القضاء بدون ذلك، وهو قول الشافعي، وإسحاق.
الثالث: أنه ليس عليه القضاء، وهو قول ابن سيرين، والأوزاعي، والظاهرية، وابن حزم، وأبي حنيفة، وغيرهم، وهذا القول هو الراجح، وانظر ما تقدم في [باب الحيض] من كتابنا هذا.
[مسألة [٢]: إذا أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر، أو قبل غروب الشمس.]
• في المسألة قولان تقدم ذكرهما في [كتاب الحيض] في مسألة ما إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر، والراجح أنه ليس عليهم إلا صلاة العصر، أو صلاة العشاء.