للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي، وأحمد.

• واختار بعض الحنابلة أنَّ ذلك رضعتان.

ومال ابن القيم إلى القول الأول، وكذا الصنعاني. (١)

[مسألة [٥]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع؟]

إن لم يعد عن قرب؛ اعتُبِرت رضعة كاملة، والتي بعدها أخرى، وإن عاد عن قرب ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية:

الأول: أنها رضعة واحدة، ولو قطعته مرارًا حتى يقطع باختياره.

قالوا: لأنَّ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة؛ ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة؛ حُسبت رضعة، فإذا قطعت عليه؛ لم يعتد به، كما لو شرع في أكلةٍ واحدة أمره بها الطبيب، فجاء شخص فقطعها عليه، ثم عاد؛ فإنها أكلة واحدة.

وهذا القول أقرب فيما يظهر لي، والله أعلم.

والثاني: أنها رضعة أخرى؛ لأنَّ الرضاع يصح من المرتضع، ومن المرضعة؛ ولهذا لو أَوْجَرَتْه وهو نائم؛ احتُسبت رضعة. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٢) «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٥ - ٥٧٦) «السبل» (٣/ ٤٣٨) «البيان» (١١/ ١٤٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٢) «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٥ - ٥٧٦) «البيان» (١١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>