للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: ما هي الشفعة؟]

الشفعة في اللغة: مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، ضد الفرد، فإذا أضيف إلى الفرد آخر فقد شُفِعَ.

وفي الشرع: هي انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة إلى غيره بِعِوَض بمثل ذلك العوض، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

أما من السنة: فأحاديث الباب.

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في الجملة، ولم ينقل الخلاف إلا عن أبي بكر الأصم المعتزلي، ولا يُعتدُّ بخلافه. (١)

[مسألة [٢]: الشفعة في الأرض.]

• الشفعة تثبت في الأرض عند أهل العلم، ونقل ابن قدامة، وشيخ الإسلام وغيرهما عدم الخلاف في ذلك عند من أثبت الشفعة.

• بينما نقل ابن حزم عن عثمان البتي، والحسن الخلافَ في ذلك.

والصحيح ثبوت الشفعة فيها؛ للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٣٥) «الفتح» (٢٢٥٧).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٣٩) «المحلى» (١٥٩٥) «الاختيارات الفقهية» (ص ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>