للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأثر ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «مسائل أبي داود» (١/ ٨٥).

وأقول: الاستحباب حكمٌ شرعي، ولا يثبت إلا بدليل صحيح، ولكن من نعس قبل الخطبة، فأراد التحول لإذهاب النعاس؛ فلا يُنكر عليه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: حكم التبكير يوم الجمعة.]

استحب أهل العلم التبكير إلى الجمعة؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأُولى، فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

وقد اختلف العلماء: متى تبدأ هذه الساعات؟

• فذهب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أنَّ هذه الساعات تبدأ من بعد زوال الشمس، واستدلوا بقوله في الحديث: «ثم راح»، والرَّواح يكون بعد زوال الشمس.

• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى أنها تبدأ من طلوع الشمس، ورجَّحه الخطابي، وابن حبيب المالكي، وقالوا: ما قبل ذلك يُعتبر وقتًا لصلاة الفجر.

• وذهب الشافعي، وأحمد إلى أنَّ أول الساعات تبدأ بطلوع الفجر، وحجتهم أنَّ


(١) وانظر: «أحكام الجمعة» للشيخ يحيى (ص ١٠٦ - ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>