للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولٌ للشافعي.

٣) ... ومنهم من قال: يستسعي في القيمة ليرهنها، وهو قول الحنفية.

٤) ومنهم من قال: إن خرجت هي إلى الراهن؛ فلا شيء عليه، وإن تسور عليها، فيأخذ ولدها، وتباع بعد الوضع.

وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، إلا أن المرتهن له الحق بإمساكها؛ حتى يسعى الراهن في قضاء دينه، أو الإبدال برهن آخر، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦١]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الرهن يفسد، وهو قول مالك، والشافعي، وبعض الحنابلة، وقدموا حق الزوج على حق المرتهن.

• وذهب أبو حنيفة، وبعض الحنابلة إلى أنَّ الرهن لا يفسد، بل تبقى مرهونة؛ لأنَّ الزواج لا يبطل حق المرتهن، وهذا القول أقرب، والله أعلم؛ فإنْ كان الزوج يعلم أنها مرهونة؛ فيتحمل ذلك، وإن لم يعلم ذلك؛ فله الفسخ، والرجوع بماله، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦٢]: نماء الرهن وغلاته؟]

وذلك كالولد، والثمرة، والكسب، والمنفعة الحاصلة من البيت المرهون،


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٤٨٥ - ) «المحلى» (١٢١٥).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤) «الإنصاف» (٥/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>