للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء؟]

• جاء عن بعض أهل العلم توريث المسلم من المولى الكافر، وهو قول عمر ابن عبد العزيز، وأحمد في رواية، وبه قال أهل الظاهر، ونقل عن مالك.

واستدل لهذا القول بحديث جابر عند الدارقطني (٤/ ٧٤) مرفوعًا: «لا يرث المسلم النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمته»، وهو حديث رُوي مرفوعًا وموقوفًا، والراجح وقفه على جابر، وهو صحيح عنه موقوفًا، كما في «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ١٨). وقد رجح الموقوف الدارقطني عقب الحديث. (١)

• وجمهور العلماء والفقهاء على أنَّ السيد لا يرث عتيقه مع اختلاف الدين؛ لعموم حديث أسامة، وعبد الله بن عمرو، وكما أنَّ اختلاف الدين منع التوارث بالنسب، وهو أقوى من الولاء؛ فيمنعه بالولاء من باب أولى؛ لأنه إذا منع الأقوى؛ فالأضعف أولى، وهذا القول صححه ابن قدامة، وهو الصحيح.

وأما حديث جابر؛ فهو موقوف، وليس فيه حجة؛ لأنه ذكر العبد والأمة، ولاخلاف في أن السيد يأخذ مال عبده وأمته إذا ماتا، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يرث، وهو قول جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وإياس، وإسحاق، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث: «من


(١) وانظر: «الإرواء» (١٧١٥).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٢١٧) «الفتح» (٦٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>