للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٦٠): لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ المُتَمَتِّعَ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ يَنْتَقِلُ إلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، وَتُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ فِي مَوْضِعِهِ، فَمَتَى عَدِمَهُ فِي مَوْضِعِهِ؛ جَازَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الصِّيَامِ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فِي بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ مُوَقَّتٌ، وَمَا كَانَ وُجُوبُهُ مُوَقَّتًا اُعْتُبِرَتْ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ. اهـ

مسألة [١٦٦]: هل يُشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم؟

• أكثر أهل العلم لا يشترطون ذلك، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابهم، وجاء عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-. (١)

• وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان لا يرى الهدي إلا ما عرَّف، وهو قول سعيد ابن جبير، ومالك.

والصواب القول الأول، ولا نعلم دليلًا على اشتراط ذلك. (٢)

تنبيه: حلق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد أن نحر، ولم يذكر هذا في حديث جابر، وقد صحَّ ذلك عن أنس -رضي الله عنه- كما في «صحيح مسلم» (١٣٠٥): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نحر، ثم أتى منزله بمنى، ثم دعا الحلاق فقال له: «خُذْ»، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٥٥)، وفي إسناده: رباح بن أبي معروف، وفيه ضعف.
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٠٢)، «المجموع» (٨/ ٣٥٧)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٥٥)، «البيان» (٤/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>