للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الجمعة؟

فأجاب: الحمد لله، إذا خشي فوت الجمعة؛ فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة؛ فهذا أفضل، بل هو السنة، والله أعلم. اهـ

[مسألة [٢]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، أم آخرها؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما قام يتمه هو آخر صلاته، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية. واستُدِلَّ لهم بحديث الباب: «ما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا»، وقد ثبت عن علي -رضي الله عنه- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» القول به من طريقين يقوي أحدهما الآخر.

الثاني: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما قام يقضيه هو أول صلاته، وهو قول الحنفية، وأحمد، ومالك في رواية عنهما، وهو قول الثوري، واسْتُدِلَّ لهم برواية: «وما فاتكم؛ فاقضوا» وصحَّ هذا عن ابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «الأوسط» لابن المنذر.

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله-: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح

<<  <  ج: ص:  >  >>