نقل النووي في «شرح المهذب»(٢/ ٥٦٢) الإجماع على نجاستها.
قلتُ: ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دُبِغ الإِهاب؛ فقد طَهُر»(١)، وجلد الميتة هو جزء منها، وقوله:«فقد طَهُر» يدل على أنه نجس، والله أعلم.
[مسألة [٢]: ميتة الآدمي.]
أما ميتة المسلم، فقد قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٣٧١): فأما الحي؛ فطاهرٌ بإجماع المسلمين.
ثم قال: وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما: أنه طاهرٌ. اهـ
وما صححه الإمام النووي -رحمه الله- هو الصحيح، وهو مذهب أحمد، ومالك، وداود، كما في «شرح المهذب»(٢/ ٥٦٣)، ويدل عليه عموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ المسلم لا ينجس».
وخالف أبو حنيفة، فقال: ينجس. وهو رواية عن أحمد، ومالك، وقول للشافعي، ومما استدلوا به: أن زنجيًّا سقط في بئر زمزم، فمات، فأمر ابن الزبير، وابن عباس أن ينزح الماء منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في «المجموع»