للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء.

• وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل.

والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. (١)

مسألة [٦]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئًا من ذكره، فدبَّ ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟

• ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل.

• وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٤).
(٢) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>