• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٤/ ٥٣٦): لو اغتسل للجمعة، ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا، وعند الجمهور، وقال الأوزاعي: يبطل، ولو أحدث لم يبطل بالإجماع، واختلفوا في استحباب إعادة الغسل، فمذهبنا أنه لا يستحب، وحكاه ابن المنذر عن الحسن، ومجاهد، ومالك، والأوزاعي. قال: وبه أقول. وَحُكِي عن طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير استحبابه.
قلتُ: الراجح أن الجنابة لا تبطل غسل الجمعة، وإن كانت توجب عليه غسلًا آخر، وأما استحباب الغسل مرةً أخرى لمن أحدث، فلا دليل عليه، والراجح أنه ليس عليه إلا الوضوء، والله أعلم. (١)