للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وكره ذلك ابن سيرين، وحماد، والثوري، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي.

والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ العبد يملك بتمليك سيده له؛ فإذن سيده له تمليك له تلك الأمة فيدخل في عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]. (١)

[مسألة [٤٥]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة؟]

• الصحيح أنَّ له أن يتسرى بما شاء إذا أذن له السيد، وإذا أذن السيد وأطلق؛ لم يزد على واحدة عند الحنابلة، وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: له أن يزيد.

وأُجيب: بأنَّ الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينًا، وما زاد مشكوك فيه، فيبقى على الأصل، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤٦]: إذا أباحت الأم، أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما؟]

أكثر أهل العلم على أنه لا يحل له ذلك، وأنها حرام عليه، وصح ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو قول الزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المنذر.

وقال بعض أهل العلم: تصير له رقبتها، وتباح له، وهو قول الحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وطاوس. وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- الفتوى بذلك،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٤) «المحلى» (١٨٢٠) «عبد الرزاق» (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) «ابن أبي شيبة» (٤/ ١٧٤)، «الأوسط» (٩/ ١٢).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>